24 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرتين في آخر الفصل 103 كما يلي:
وتستثنى من تطبيق هذه القاعدة أول انتخابات تشريعية بعد إصدار هذا القانون من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين الناخبين فيما يخص تمثيليتهم في صلب المجلس التشريعي و من أجل تحقيق التعددية في تلك التمثيلية، تتم مراجعة تقسيم الدوائر بالخارج باقتراح من الهيئة مع ضمان تمثيلية التونسيين حسب عدد المواطنين المسجلين في القنصليات و في ديوان التونسيين بالخارج و على أساس ألا يتضمن هذا التقسيم دوائر تعد أقل من ثلاثة مقاعد.
و يضبط هذا التقسيم بقانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.