19 أفريل 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بتغيير الفقرة الثانية من الفصل 13
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
119 مع
9 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق بتغيير الفقرة الثانية من الفصل 13 كما يلي:
يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه او تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثر كتابيا، ويكون مصحوبا بمؤيدات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.