15 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 25:
إذا قضت الهيئة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.
وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله عن مجموعه، تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرح بعدم دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل.
في صورة انقضاء الاجل المقرر بالفصل 23 دون إصدار الهيئة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.