25 أفريل 2014
التصويت على الفصل 131 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
125 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 131:
يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثّلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلّقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض.
وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.