15 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "أو بطلب من ثلثي أعضائها" بالفقرة الأولى من الفصل 18
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
132 مع
1 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة "أو بطلب من ثلثي أعضائها" بالفقرة الأولى من الفصل 18.
تصبح الصياغة كالآتي:
"تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها و عند الاقتضاء بدعوة ممن ينوبه أو بطلب من ثلثي أعضائها."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.