30 أفريل 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 20 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
111 مع
5 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الرجوع للفصل 20:
يقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو احد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
- أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
- تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمترشحين أو جواز السّفر
- تسمية القائمة،
- رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
- تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
- قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، و لا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصل 24 و 25 ،
- ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.