12 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بنقل الفقرة الثانية إلى الفصل الأول كفقرة ثانية وإعادة صياغتها
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
42 مع
86 ضد
10 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بنقل الفقرة الثانية إلى الفصل الأول كفقرة ثانية وإعادة صياغتها كما يلي:
"يقصد بمشاريع القوانين المبادرات التشريعية المتمثلة في مقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل أو مشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بعد المصادقة عليها وقبل ختمها."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.