30 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 74
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
54 مع
91 ضد
25 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الأولى من الفصل 74 كما يلي:
تخصص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية تصرف كاملةً بعد انقضاء اليوم الخامس للحملة شريطة الإدلاء بما يثبت صرف 15% من قيمتها، وتضبط الهيئة بقرار منها إجراءات صرفها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.