18 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفصل 6 كما يلي:
تمسك الهيئة سجل الناخبين و تتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين لهو يتم الترسيم بسجل الناخبين آليا اعتمادا على قاعدة البيانات المتوفرة ببطاقات التعريف الوطنية و يمكن تحيين هذه المعطيات لدى الهيئة ويكون التحيين شخصيا وفق اجراء ات تضبطها الهيئة.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا و شاملا ومحينا ويمكن للهيئة اعتماد التحيين عن بعد.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.