18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة للمطة الثانية من الفصل 5
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
106 مع
34 ضد
13 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة للمطة الثانية من الفصل 5 كما يلي:
العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي "مثلما تم تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الامن الوطني."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.