21 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة أخيرة للفصل 22
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
54 مع
51 ضد
28 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة أخيرة للفصل 22 كما يلي:
"يتعين على كل قائمة مترشحة وجوبا وجود نصفها على الأقل من معتمديات مختلفة من الدائرة المترشح فيها."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.