29 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإعادة تنصيص الفقرة الأولى من الفصل 159
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
35 مع
94 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة تنصيص الفقرة الأولى من الفصل 159 كما يلي:
"يعاقب بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات و بخطية مالية مقدارها عشرة آلاف دينار"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.