22 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الثانية من الفصل 37
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
31 مع
103 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفقرة الثانية من الفصل 37 كما يلي:
ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه ان يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية في أجل أقصاه شهر وإلا اعتبر متخليا عن منصبه.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.