29 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة إلى نهاية المطة الأولى من الفصل 159
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
27 مع
104 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة إلى نهاية المطة الأولى من الفصل 159 كما يلي:
"كما يتم تطبيق العقوبات المذكورة أعلاه على أي شخص يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات النقدية أو العينية أو الوعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.