30 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 167
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
73 مع
39 ضد
56 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 167 كما يلي:
ويمنع من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من شارك في منظومة الفساد و الاستبداد في عهد الدكتاتور المخلوع.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.