30 أفريل 2014

التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 167
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء

النتيجة

73 مع 39 ضد 56 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة الوفاء للثورة [x]
8 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
7 مع 5 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
2 مع 2 ضد 6 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
30 مع 14 ضد 27 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
1 مع 0 ضد 7 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
13 مع 13 ضد 9 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
0 مع 5 ضد 5 محتفظ

النص المصوت عليه

التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 167 كما يلي:

ويمنع من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من شارك في منظومة الفساد و الاستبداد في عهد الدكتاتور المخلوع.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هالة الحامي هاجر عزيز نزار مخلوفي نجيب مراد منية القصري مراد العمدوني محمد نزار قاسم محمد كحيلة محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محسن الكعبي مبروكة مبارك كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار فيصل جدلاوي فطوم الأسود فرح النصيبي علي حويجي عبد الوهاب معطر عبد القادر القادري عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عبد الحليم زواري عادل بن عطية طارق بوعزيز شكري العرفاوي شكري القسطلّي سنية تومية سمير بن عمر سليم بن حميدان سامية الفرشيشي رمضان دغماني رفيق التليلي ربيع العابدي خيرة صغيري حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حافظ إبراهيم الأسود جلال فرحات بشير اللزام بسمة الجبالي النفطي المحظي المنصف شارني الطاهر هميلة الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب اللوز الأزهر الشملي إقبال المصدع أزاد بادي إبراهيم قصاص

غياب مبرر