28 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
حذف الفصل 95:
يمكن لمحكمة المحاسبات أن ترفض الحساب المالي للمترشح أو القائمة أو الحزب بالدائرة المعنية، إذا كان مخالفا للشّروط القانونيّة أو مفتقدا للمصداقيّة.
وفي حالة رفض الحساب المالي أو عدم إيداعه لدى محكمة المحاسبات، يمكن لها أن تسلط عقوبة مالية تعادل قيمة السقف الانتخابي.
يصدر الحكم ابتدائيا ويستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمحكمة المحاسبات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.