الجمعة . 28

إجتماعات لجان

  • الاطلاع على ملاحظات وتوصيات الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة بخصوص مشروع أحكام التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور والأحكام الختامية.
  • مواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية (عدد 50/2012) ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ (عدد 53/2012).
  • الاستماع إلى بعض جمعيات شهداء وجرحى الثورة حول مشروع القانون عـــدد 42 /2012.
  • الاستماع لعدد من الجمعيات المعنية بمتابعة ملف شهداء و جرحى الثورة حول مشروع قانون المتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها. (عدد 2012/42).
  • النظر في بعض المسائل من فصول محور الحقوق والحريات .
الخميس . 27

إجتماعات لجان

  • الاستماع إلى السيد رافاييلو لوباز، خبير دولي في الهيئات الانتخابية.
  • الاستماع إلى السيد رافاييلو لوباز، خبير دولي في الهيئات الانتخابية.
  • الاستماع إلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والسيد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسيد شوقي الطبيب عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
  • الاستماع إلى ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والسيد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسيد شوقي الطبيب عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
  • استماع لجنة التحقيق حول أحداث 9 أفريل 2012 إلى السيد وزير الداخلية.
الأربعاء . 26

إجتماعات لجان

  • النظر في تقرير حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم 151 ورقم 154 بالقاعة عدد5.
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي.
  • الاستماع إلى السيد عبد الرزاق الكيلاني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.
  • الاستماع إلى السيد عبد الرزاق الكيلاني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.
  • الاستماع إلى ممثلين عن مرصد شاهد لمراقبة المسار الانتخابي.
  • الاستماع إلى ممثلين عن مرصد شاهد لمراقبة المسار الانتخابي.
الثلاثاء . 25

إجتماعات لجان

  • النظر في مشاريع القوانين التالية :
    • 36/2012 : المصادقة على اتفاق تعاون مالي بين تونس وألمانيا لسنة 2010 .
    • 39/2012 : المصادقة على اتفاق تعاون مالي بين تونس وألمانيا لسنة 2009.
    • 48/2012 : مشروع قانون يتعلق باتفاقية إعادة الشراء.
    • 35/2012 : مشروع قانون يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات.
    • 42/2012 : مشروع قانون يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
    • 41/2012 : مشروع قانون يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
    • 37/2012 : المصادقة على اتفاق بين الجمهورية التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.
  • استماعات اللجنة بالاشتراك مع لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الجلسات العامة القديمة، وذلك للاستماع إلى السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعدد من أعضائها.
  • الاستماع إلى السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة وعدد من أعضائها.
  • النظر في التقرير النهائي للجنة.
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي.
الاثنين . 24

إجتماعات لجان

  • مواصلة النظر في :
    • مشروع قانون عدد 42/2012 (التعويض لشهداء الثورة ومصابيها).
    • مشروع قانون أساسي عدد 36/2012 (اتفاق تعاون مالي بين تونس وألمانيا).
    • مشروع قانون أساسي عدد 37/2012 (اتفاق بين تونس واللجنة التحضيرية لمنظمة الحضر الشامل للتجارب النووية).
    • مشروع قانون أساسي عدد 50/2012 (معاهدة صداقة وتعاون بين تونس وتركيا).
  • مواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي.
الجمعة . 21
الخميس . 20

جلسة عامة

12:00 - 13:00
  • مواصلة الحوار مع السيد وزير الداخلية والنظر في المشروع عدد 2012/32.

إجتماعات لجان

  • الاطلاع على ملاحظات وتوصيات الهيأة المشتركة للتنسيق والصياغة بخصوص مشروع أحكام التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور والأحكام الختامية.
  • مواصلة النظر في مشروع قانون حول تنقيح واتمام المرسوم 97 لسة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة14 جانفي 2011 ومصابيها (عدد 2012/42 ).
  • مواصلة النظر في مشاريع القوانين عدد 8 (المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية) و42 (المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها) و 35-41-55-57/2012 (المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات).
  • جلسة استماع إلى السيد وزير الداخلية حول أحداث 9 أفريل 2012.
الأربعاء . 19

جلسة عامة

12:00 - 13:00

إجتماعات لجان

  • مواصلة النظر في مشاريع القوانين عدد 35/2012 و41/2012 و55/2012 و75/2012 (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات).
الثلاثاء . 18

جلسة عامة

12:00 - 13:00

إجتماعات لجان

  • مواصلة النظر في مشاريع القوانين عدد 8 و42 و 35-41-55-57/2012.
  • مواصلة النظر في مشروعي قانونين عدد 20 و 2012/42 والنظر في مشاريع القوانين عدد 50 و 51 و2012/53.
  • مواصلة النظر في مشاريع القوانين عدد 35/2012 و41/2012 و55/2012 و75/2012 (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات).
  • مواصلة النظر في مشروع قانون حول تنقيح واتمام المرسوم 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة14 جانفي 2011 ومصابيها (عدد 2012/42 ).
الاثنين . 17

جلسة عامة

13:00 - 14:00
الجمعة . 14

إجتماعات لجان

  • استماع اللجنة الى السيد وزير المالية بالنيابة
الخميس . 13

إجتماعات لجان

  • النظر في تقرير اللجنة
  • مواصلة النظر في مشروعي القانونين الأساسيين التاليين:
    • 37/2012 : المصادقة على اتفاق بشأن إنشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية.
    • 39/2012 : المصادقة على اتفاق تعاون مالي مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
  • الاستماع إلى السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان وممثل عن وزارة الصحة حول مشروع القانون عدد 42/2012.
  • جلسة الاستماع المشترك إلى السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المـؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويـض لشهـداء ثـورة 14 جانفـي 2011 ومصابيهـا ( عدد 42 / 2012 ).
  • جلسة الاستماع المشترك إلى السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المـؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويـض لشهـداء ثـورة 14 جانفـي 2011 ومصابيهـا ( عدد 42 / 2012 ).
  • النظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالمصادقة على معاهدة صداقة وتعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية التركية(عدد 50/2012)ومشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والدوقية الكبرى للكسمبورغ(عدد 53/2012).
الأربعاء . 12

إجتماعات لجان

  • مواصلة النظر في مشاريع القوانين عدد 8 و 35-41-55-57/2012.
  • مواصلة النظر في مشاريع القوانين عدد 35/2012 و41/2012 و55/2012 و75/2012 (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات).
الثلاثاء . 11

جلسة عامة

13:00 - 14:00
  • توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة.
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
    • مشروع قـانون أسـاسي يتعلق بالمصادقـة على اتفاقيـات العمل الدوليـة رقم 144 ورقم151 ورقم 154.عدد20/2012.
    • مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية. عدد 24/2012.
    • مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة. عدد 32/2012.
    • مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان إقتراضات خارجية.عدد 40/2012.

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروع القانون عدد 35-41-55-57/2012
  • النظر في مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
الجمعة . 07
الخميس . 06

إجتماعات لجان

  • النظر في تقرير اللجنة
الأربعاء . 05

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروع القانون عدد 2012/33 وابداء الرأي حول مشروع القانون عدد 2012/37
  • الإنضمام إلى جلسة استماع تعقدها لجنة التشريع العام في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 33/2012 المتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات.