الاثنين . 13
الأربعاء . 08
جلسة عامة
07:00 - 08:00
- النظر في مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012. عدد 43/2012.
- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع " انجاز وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة ". عدد 28/2012.
- مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تامين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب. عدد 30/2012.
- توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة
- إجراء حوار مع الحكومة حول المواضيع التالية:
- الوضع الأمني على خلفية إيقاف النقابيين - عمال الحضائر (يهمّ وزارة الداخلية).
- إعتصام مستشفى الهادي شاكر بصفاقس (يهمّ وزارة الصحة).
- التوجيه الجامعي (يهمّ وزارة التعليم العالي).
- وضع المياه (يهمّ وزارة الفلاحة).
- الإضرابات في القطاع التربوي والإنتدابات في الوزارة وخاصة في سلك القييمين (يهمّ وزارة التربية).
- الوضع السياحي (يهمّ وزارة السياحة).
إجتماعات لجان
- الاطلاع على تقرير اللجنة في صيغته النهائية.
06:00
لجنة الشؤون الاجتماعية
- النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.
09:30
لجنة الحقوق والحريات
- تسلّم نسخة من مشروع مسودة فصول محور الحقوق والحريات من الدستور.
الثلاثاء . 07
إجتماعات لجان
- مواصلة النظر في مشاريع القوانين عدد 35/2012 و40/2012 و41/2012.
07:30
لجنة التشريع العام
- النظر في مشروعي القانون عدد 35/2012 و41/2012 (الهيئة العليا المستقلة للانتخابات).
الاثنين . 06
إجتماعات لجان
الجمعة . 03
إجتماعات لجان
08:00
لجنة الحقوق والحريات
الخميس . 02
جلسة عامة
11:00 - 12:00
- مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق باحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي.
إجتماعات لجان
- الاستماع إلى السيد وزير الصناعة حول قطاع المحروقات.
- النظر في مشروعي القانونين الأساسيين التاليين:
- 37/2012 : اتفاق بين الحكومة التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية
- 39/2012 : اتفاق تعاون مالي بين الحكومة التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية لسنة 2009.
- النظر في مشاريع القوانين التالية: 35/2012 و 36/2012 و 37/2012 و 38/2012 و 39/2012 و 40/2012
08:00
لجنة القطاعات الخدماتية
- النظر في:
- تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون عدد 33/2012 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات
- مشروع قانون أساسي (عدد 36/2012): اتفاق تعاون مالي بين الحكومة التونسية والحكومة الألمانية
- مشروع قانون أساسي (عدد 37/2012): اتفاق بين الحكومة التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.
- الاستماع الى خبراء حول مشروع القانون عدد 24/2012
- النظر في مشروعي القانونين عدد 36/2012 و37/2012 .
08:00
لجنة الحقوق والحريات
الأربعاء . 01
إجتماعات لجان
07:00
لجنة الهيئات الدستورية
- القراءة النهائية للمسودّة والتصويت عليها.
- مواصلة النظر في "المبادئ العامـة للدستور"
08:00
لجنة الحقوق والحريات
- النظر في مشروعي القانونين: 35/2012 و 40/2012 (طلب استعجال النظر)
- والنظر في مشروعي القانونين 27/2012 و 31/2012