الخميس . 28
جلسة عامة
08:00 - 18:00
- ـ تنقيح النظام الداخلي.
الاثنين . 25
جلسة عامة
- مواصلة النقاش العام حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.
الجمعة . 22
جلسة عامة
- مواصلة النقاش العام حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.
إجتماعات لجان
- النظر في مشاريع القوانين عدد 07/2013 والمشاريع عدد 63 - 64 - 74 - 76 - 78/2012.
14:00
لجنة التشريع العام
- جلسة استماع إلى السيد وزير العدل حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي
الخميس . 21
جلسة عامة
- مواصلة النقاش العام حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.
إجتماعات لجان
- زيارة إلى معرض المحجوزات المصادرة بقمرت.
13:00
لجنة التشريع العام
- مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام
الأربعاء . 20
جلسة عامة
- النقاش العام حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.
إجتماعات لجان
- الاستماع الى إطارات رئاسة الحكومة حول مشروع القانون عدد 69/2012 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
08:30
لجنة القطاعات الخدماتية
- الانضمام إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية وذلك للاستماع إلى إطارات رئاسة الحكومة حول مشروع القانون عدد 69/2012 (الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
- النظر في مشاريع القوانين عدد 73 - 75 و 77 /2012 و 03 – 05 - 06 - 07 -08 - 09 و10/2013.
الثلاثاء . 19
جلسة عامة
- مواصلة النقاش العام حول باب الجماعات العموميةالجهوية والمحلية ثم اثر ذلك يتم تلاوة التقرير المتعلق بباب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.
الاثنين . 18
جلسة عامة
- مواصلة النقاش العام حول باب الجماعات العمومية المحلية والجهوية من مسودة الدستور.
الجمعة . 15
جلسة عامة
- مواصلة النقاش العام حول باب الجماعات العمومية المحلية والجهوية من مسودة الدستور.
الخميس . 14
جلسة عامة
- تداول الوضع العام في البلاد.
الأربعاء . 13
إجتماعات لجان
09:00
لجنة التشريع العام
- النظر في مشروع القانون الانتخابي
09:00
لجنة الشؤون الاجتماعية
- تم تاجيل الاستماع الى السيد وزير الصحة العمومية والسيد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض الى موعد لاحق.
الثلاثاء . 12
جلسة عامة
10:10 - 13:00
(مبرمجة في 09:00)
80 نائب حاضر
16:05 - 19:00
(مبرمجة في 15:00)
75 نائب حاضر
- مواصلة النقاش العام حول باب الجماعات العمومية المحلية والجهوية من مسودة الدستور.
الاثنين . 11
جلسة عامة
16:40 - 18:10
(مبرمجة في 15:00)
120 نائب حاضر
- مواصلة المصادقة على مشاريع القوانين. تغيير في جدول الاعمال وإضافة حوار عام حول باب الجماعات العمومية والجهوية والمحلية.
الخميس . 07
جلسة عامة
15:45 - 17:35
(مبرمجة في 15:00)
- جلسة استثنائية ترحما على روح شكري بلعيد.
الثلاثاء . 05
جلسة عامة
15:55 - 19:00
(مبرمجة في 15:00)
114 نائب حاضر
- توجيه اسئلة شفاهية الى الحكومة والمصادقة على مشاريع القوانين التالية:
- 1) مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.عدد52/2012.
- 2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم 151 ورقم 154. عدد 20/2012.
- 3) مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات. عدد 33/2012.
- 4) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.عدد 68/2012.
الاثنين . 04
جلسة عامة
- مواصلة النقاش في باب الهيئات الدستورية من مسودة الدستور ثم قراءة التقرير المتعلق بباب القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري من مسودة الدستور.
الجمعة . 01
إجتماعات لجان
- الاستماع الى خبراء حول مشروع القانون عدد 87/2012 والنظر في المشروعين عدد 12/2013 (مع استعجال النظر) وعدد 63/2012.