الخميس . 28

جلسة عامة

08:00 - 18:00
  • ـ تنقيح النظام الداخلي.
الاثنين . 25

جلسة عامة

15:20 - 16:15 (مبرمجة في 15:00) 91 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة النقاش العام حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.
الجمعة . 22

جلسة عامة

09:30 - 12:50 (مبرمجة في 09:00) 94 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة النقاش العام حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.

إجتماعات لجان

  • النظر في مشاريع القوانين عدد 07/2013 والمشاريع عدد 63 - 64 - 74 - 76 - 78/2012.
  • جلسة استماع إلى السيد وزير العدل حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي
الخميس . 21

جلسة عامة

09:45 - 13:15 (مبرمجة في 09:30) 61 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
15:00 - 19:00 (مبرمجة في 14:30) برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة النقاش العام حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.

إجتماعات لجان

  • زيارة إلى معرض المحجوزات المصادرة بقمرت.
  • مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام
الأربعاء . 20

جلسة عامة

14:50 - 20:00 (مبرمجة في 14:30) 104 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • النقاش العام حول باب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.

إجتماعات لجان

  • الاستماع الى إطارات رئاسة الحكومة حول مشروع القانون عدد 69/2012 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • الانضمام إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية وذلك للاستماع إلى إطارات رئاسة الحكومة حول مشروع القانون عدد 69/2012 (الشراكة بين القطاعين العام والخاص).
  • النظر في مشاريع القوانين عدد 73 - 75 و 77 /2012 و 03 – 05 - 06 - 07 -08 - 09 و10/2013.
الثلاثاء . 19

جلسة عامة

09:45 - 12:40 (مبرمجة في 09:00) 58 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
15:55 - 19:30 (مبرمجة في 15:30) 109 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة النقاش العام حول باب الجماعات العموميةالجهوية والمحلية ثم اثر ذلك يتم تلاوة التقرير المتعلق بباب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما من مسودة الدستور.
الاثنين . 18

جلسة عامة

16:15 - 18:30 (مبرمجة في 15:00) 94 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة النقاش العام حول باب الجماعات العمومية المحلية والجهوية من مسودة الدستور.
الجمعة . 15

جلسة عامة

09:20 - 12:45 (مبرمجة في 09:00) 65 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
15:00 - 19:40 (مبرمجة في 14:30) برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة النقاش العام حول باب الجماعات العمومية المحلية والجهوية من مسودة الدستور.
الخميس . 14

جلسة عامة

11:45 - 13:00 (مبرمجة في 09:00) برئاسة مصطفى بن جعفر
15:20 - 19:15 (مبرمجة في 15:00) 70 نائب حاضر برئاسة مصطفى بن جعفر
  • تداول الوضع العام في البلاد.
الأربعاء . 13

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروع القانون الانتخابي
  • تم تاجيل الاستماع الى السيد وزير الصحة العمومية والسيد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض الى موعد لاحق.
الثلاثاء . 12

جلسة عامة

10:10 - 13:00 (مبرمجة في 09:00) 80 نائب حاضر
16:05 - 19:00 (مبرمجة في 15:00) 75 نائب حاضر
  • مواصلة النقاش العام حول باب الجماعات العمومية المحلية والجهوية من مسودة الدستور.
الاثنين . 11

جلسة عامة

16:40 - 18:10 (مبرمجة في 15:00) 120 نائب حاضر
  • مواصلة المصادقة على مشاريع القوانين. تغيير في جدول الاعمال وإضافة حوار عام حول باب الجماعات العمومية والجهوية والمحلية.
الخميس . 07

جلسة عامة

15:45 - 17:35 (مبرمجة في 15:00)
  • جلسة استثنائية ترحما على روح شكري بلعيد.
الثلاثاء . 05

جلسة عامة

15:55 - 19:00 (مبرمجة في 15:00) 114 نائب حاضر
  • توجيه اسئلة شفاهية الى الحكومة والمصادقة على مشاريع القوانين التالية:
  • 1) مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في المجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.عدد52/2012.
  • 2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم 151 ورقم 154. عدد 20/2012.
  • 3) مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات. عدد 33/2012.
  • 4) مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.عدد 68/2012.
الاثنين . 04

جلسة عامة

15:45 - 19:15 (مبرمجة في 15:00) 104 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة النقاش في باب الهيئات الدستورية من مسودة الدستور ثم قراءة التقرير المتعلق بباب القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري من مسودة الدستور.
الجمعة . 01

جلسة عامة

09:55 - 11:35 (مبرمجة في 09:30) 74 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد

إجتماعات لجان

  • الاستماع الى خبراء حول مشروع القانون عدد 87/2012 والنظر في المشروعين عدد 12/2013 (مع استعجال النظر) وعدد 63/2012.