الاثنين . 30

جلسة عامة

14:05 - 16:00 (مبرمجة في 13:00) 146 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2013/62 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون تقني بعنوان سنة 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2013/72 يتعلق بالمصادقة على اتفاق ضمان اجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2013/73 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية.
  3. مشروع قانون عدد 2014/42 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 المتعلقة بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعـيا بالسوق المالية الأمريكية.
الجمعة . 27

إجتماعات لجان

  • استماع الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الخميس . 26

إجتماعات لجان

  • الاستمـاع إلـى السادة:
  1. كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المكلف بالتنمية المستدامة
  2. ممثلين عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
  3. ممثلين عن وزارة الفلاحة حول مشروعي القانونين عدد 2014/09 و 2014/25.
  • جلسة عمل مشتركة بين أعضاء لجنة التشريع العام ووفد عن الإتحاد البرلماني الدولي حول الإستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان.
  • الانضمام الى اجتماع لجنة البيئة للاستماع الى خبراء حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
  • الانضمام الى اجتماع لجنة البيئة للاستماع الى خبراء حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
الأربعاء . 25

جلسة عامة

10:30 - 13:20 (مبرمجة في 09:00) 168 نائب حاضر برئاسة مصطفى بن جعفر
  • النظر في مقترح قانون عدد 2014/43 يتعلق بتحديد مواعيد أول إنتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.

إجتماعات لجان

  • قراءة تقريري مشروعي القانونين عدد 07/2014 - 08/2014
  • نقاش مع خبراء من الاتحاد البرلماني الدولي حول الإستقلالية الإدارية والمالية للمجلس الوطني التأسيسي.
  •  مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
الثلاثاء . 24

إجتماعات لجان

  • تسليم مهام رئاسة لجنة الشؤون التربوية
الاثنين . 23

جلسة عامة

  • اجراء حوار حول الوضع الأمني مع السادة وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني.
الجمعة . 20
الخميس . 19

إجتماعات لجان

  •  مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
الأربعاء . 18

إجتماعات لجان

  • مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بضبط مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية
  •  مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  • النظر في مشروع القانون عدد 2014/06
الثلاثاء . 17

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروعي القانونين عدد 2014/09 و2014/40
  • الاستماع إلى السادة ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وممثل عـن المعهـد الوطني للمواصفات والملكيـة الصناعيـة حـول مشروع القانـون عـدد 2014/06.
  • مناقشة مشروع القانون الخاص بتحديد موعد الانتخابات
  • الاستماع الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09
الاثنين . 16

جلسة عامة

15:50 - 19:15 (مبرمجة في 14:30) 130 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2014/26 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة العربية للاستثمار.
  2. مشروع قانون عدد 2014/27 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
  3. مشروع قانون عدد 2014/28 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
  4. مشروع قانون عدد 2014/29 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة راس مال الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي.
  5. مشروع قانون عدد 2014/30 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا.
  6. مشروع قانون عدد 2014/31 يتعلق بالترخيص في الترفيع في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي.
  • النظر في طلب رفع الحصانة النيابية عن عدد من السادة النواب.
الجمعة . 13

جلسة عامة

10:40 - 12:30 (مبرمجة في 09:00) 111 نائب حاضر
  • النظر في المشروع المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل عدد 24/2014

التصويت

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروع القانون عدد 2014/06
  •  الاستماع الى وزير الصناعة حول مشاريع القوانين عدد 59/2013 - 60/2013 - 61/2013
الخميس . 12

جلسة عامة

10:50 - 13:35 (مبرمجة في 09:00) 131 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
15:20 - 19:35 (مبرمجة في 15:00) 135 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • إجراء حوار حول الوضع الأمني وقطاع النقل مع السادة وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني والنقل كلّ فيما يهمّه.
الأربعاء . 11

إجتماعات لجان

  • الإنضمام إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لـمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  •  مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  • جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وعن المجتمع المدني حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ومشروع القانون عدد 2014/24 المتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
الثلاثاء . 10

جلسة عامة

11:00 - 13:00 (مبرمجة في 09:00) 138 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2013/15 يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية حول إحداث مراكز ثقافية وتسييرها وأنشطتها.
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2013/16 يتعلق بالمصادقة على مذكرة اتفاق بين الجمهورية التونسية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا بتونس ونظامه القانوني.
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2013/29 يتعلق بمصادقة الجمهورية التونسية على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

إجتماعات لجان

  • نقاش حول السنة الدراسية الجارية
  •  مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
الاثنين . 09

جلسة عامة

16:40 - 19:10 (مبرمجة في 15:00) 139 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2013/63 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
  2. مشروع قانون عدد 2014/33 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بمنح مساعدات مالية مخصصة لمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.
  3. مشروع قانون عدد 2014/37 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول مالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية لإنجاز دراسة تحديد الاحتياجات الخاصة بمشروع تزويد وتركيز تجهيزات تأمين سلامة المنافذ البحرية والبرية التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ.
  4. مشروع قانون عدد 2013/35 يتعلق بإتمام القانون عدد10 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

التصويت

إجتماعات لجان

الجمعة . 06

إجتماعات لجان

  • الإنضمام إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لـمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  •  مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
الخميس . 05

إجتماعات لجان

  •  مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  • الإنضمام إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لـمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2012/27 المتعلق برخصة أميلكار.
  • جلسة مشتركة مع لجنة التشريع العام للاستماع الى السيد وزير الداخلية حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.
الأربعاء . 04

إجتماعات لجان

  • مواصلة النظر في مشروعي القانونين عدد 2013/65 و2014/05
  •  مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  • الإنضمام إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لـمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  •  مواصلة النظر في مشروعي القانونين عدد 2013/48 و 2014/04
  • قراءة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 63/2013 والنظر في مشروعي القانونين عدد 07/2014 و 08/2014
الثلاثاء . 03

إجتماعات لجان

  •  الاستماع الى السيد وزير العدل حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  •  الإنضمام إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية للإستماع الى السيد وزير العدل حول مشروع القانون عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
  • النظر في مشرووعي القانونين عدد 2013/71 و 2014/19
الاثنين . 02

جلسة عامة

16:40 - 17:55 (مبرمجة في 15:00) 150 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة النظر في مشروع الفانون الاساسي عدد 44/2012

التصويت