13 جوان 2014
التصويت على الفصل الأول من مشروع قانون عدد 2014/24 يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
مشروع قانون عدد 2014/24 يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
النتيجة
105 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الأول:
تنطبق أحكام هذا القانون على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.