16 جوان 2014
التصويت على مشروع قانون عدد 2014/31 يتعلق بالترخيص في الترفيع في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي.
مشروع قانون عدد 2014/30 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في زيادة رأس مال المصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا.
النتيجة
109 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانون عدد 2014/31 يتعلق بالترخيص في الترفيع في حصة الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.