الثلاثاء . 30

إجتماعات لجان

  • النظر في مشاريع القوانين 2013/64 - 2013/6 - 2013/11 .
الاثنين . 29

إجتماعات لجان

  • ضبط برنامج عمل اللجنة.
السبت . 27

جلسة عامة

09:45 - 13:05 (مبرمجة في 09:00) 103 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • توجيه اسئلة شفاهية الى الحكومة
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
    • مشروع قانون أساسي عدد 2012/82 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 نوفمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية لدعم الميزانية وذلك عبر اعادة تمويل مشاريع في قطاع البنية الاساسية
    • مشروع قانون عدد 2012/73 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع " شبكة نقل الغاز الطبيعي "
    • مشروع قانون عدد 2012/76 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بوصفه مديرا لصندوق التضامن الاسلامي للتنمية،بشأن تمويل برنامج تطوير منظومة التكوين والتدريب المهني بالجهات الغربية والجنوبية للبلاد التونسية من اجل التشغيل
    • مشروع قانون عدد 2012/78 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 21 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل برنامج تطوير منظومة التكوين والتدريب المهني بالجهات الغربية والجنوبية للبلاد التونسية من اجل التشغيل
    • مشروع قانون عدد 2012/74 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 25 سبتمبر 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع"تطوير منظومة التدريب المهني"
الأربعاء . 24

جلسة عامة

10:20 - 14:10 (مبرمجة في 09:00) 155 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي.

إجتماعات لجان

  • النظر في مشاريع القوانين عدد :47 - 81 -87 /2012 و 12 /2013
  • قراءة تقارير اللجنة بخصوص مشاريع القوانين 75 - 77 / 2012 و 05 - 07 /2013
  • النظر في مشروع القانون عدد 22 / 2013 ومواصلة النظر في مشروعي القانونين عدد 06 و 09 /2013 والإستماع إلى السيد وزير التجهيز.
  • اجتماع مشترك مع لجنة التشريع العام للاستماع الى خبراء حول مشروع القانون عدد 2013/12.
  • الاستماع الى خبراء حول العدالة الانتقالية.
  • التحاور مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول القطاع.
الثلاثاء . 23

جلسة عامة

09:55 - 13:30 (مبرمجة في 09:00) 153 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي.

التصويت

الاثنين . 22

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروع القانون عدد 2013/20
السبت . 20

جلسة عامة

10:00 - 13:00 (مبرمجة في 09:00) 110 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • توجيه أسئلة شفاهية الى الحكومة
  • النظر في مشاريع قوانين
الجمعة . 19

جلسة عامة

11:00 - 11:15 (مبرمجة في 09:00) 141 نائب حاضر برئاسة العربي عبيد
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق باحداث هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي.
الثلاثاء . 16

جلسة عامة

09:50 - 13:45 (مبرمجة في 09:00) 174 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • جلسة مخصصة لمناقشة سحب الثقة من وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي.
الاثنين . 15

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروعي القانونين عدد 2012/69 و2013/20.
الجمعة . 12

جلسة عامة

08:00 - 12:30
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.

التصويت

الخميس . 11

جلسة عامة

08:00 - 12:30
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.

التصويت

إجتماعات لجان

  • الاستماع الى اطارات وزارة المالية حول مشروع القانون عدد 2012/87 ( الصكوك الاسلامية)
  • الاستماع الى السيد وزير الصحة العمومية حول مشروعي القانونين: 10 و 2013/18
الأربعاء . 10

جلسة عامة

09:00 - 12:30
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.

إجتماعات لجان

  • النظر في تقارير اللجنة.
  • النظر في المشاريع عدد 56-2012 و 59-2012 و 13-2013.
  • النظر في مشروعي القانونين عدد :2012/69 ( عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص )و 2013/20 ( تنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي ).
الجمعة . 05

جلسة عامة

09:20 - 13:00 (مبرمجة في 09:00) 74 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • نقاش عام حول مشروع قانون أساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.
الخميس . 04

جلسة عامة

10:00 - 13:20 (مبرمجة في 09:30) 141 نائب حاضر برئاسة مصطفى بن جعفر
  • مشروع قانون أساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.
الأربعاء . 03

جلسة عامة

10:25 - 14:15 (مبرمجة في 09:00) 133 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
16:00 - 19:15 (مبرمجة في 15:30) 115 نائب حاضر برئاسة محرزية العبيدي
  • مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات
  • مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية خاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة والتعاون في مجال الديواني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية

إجتماعات لجان

  • النظر في مشروع القانون عدد 2012/85 (يتعلق بالتحصين السياسي للثورة) ومشروع القانون عدد 2013/10 (بروتوكول اتفاق مع جمهورية الصين الشعبية) ومشروع القانون عدد 2013/18 (يتعلق بممارسة الطب ).