12 أفريل 2013
النتيجة
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 9:
يمنع من التّرشّح لعضويّة الهيئة:
- كلّ قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السّابقة أو تحصّل على امتيازات ماديّة أو مهنيّة غير مبرّرة باستثناء من تعرّض إلى نقلة أو اجراء تعسّفي آخر بسبب مواقفه.
- كلّ قاض ناشد الرّئيس الأسبق التّرشّح للانتخابات الرّئاسيّة أو مجّده أو دافع عن نظامه أو ساهم في تلميع صورة النّظام في الملتقيات و النّدوات الدّوليّة أو مارس نشاطا داخل حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ.
- كلّ قاض شارك في محاكمات الرّأي و الحرّيات التّي شملها العفو العامّ الصّادر به المرسوم عدد 1 المؤرّخ في 19 فيفري 2011، و أيضا كلّ قاض شارك في محاكمات الحقّ العامّ إن كانت التّتبّعات تمّت على أساس نشاط نقابي أو سياسي و استفاد بسسبها بترقية أو بخطّة وظيفيّة.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.