النواب . محمد براهمي
ولد محمد براهمي في 15 ماي 1955 بمنطقة الحشانة بولاية سيدي بوزيد. درس بمدرسة 2 مارس وكذلك بالمدرسة الإبتدائية في الرملية أما بالنسبة للتعليم الثانوي فقد درس أولا بإعدادية المكناسي ثم بالمعهد الثانوي بحي الشباب بقفصة وأما السنة الختامية فقد قضاها في المعهد الفني ببنزرت.
إلتحق بعد ذلك بالمعهد الأعلى للتصرف وتحصل على شهادة الأستاذية في المحاسبة سنة 1982.
عمل لمدة سنتين كمدرس تقنيات إقتصادية ومحاسبة بالمعهد الفني بمنزل بورقيبة، وبعد ذلك عمل بديوان إحياء المناطق السقوية بسيدي بوزيد لمدة 8 أشهر، ثم منذ سنة 1985 إلى سنة 1993، عمل بالوكالة العقارية للسكنة. بداية من 1994 وإلى حدود 2002، عمل كمتعاون بوكالة التعاون الفني بالملكة العربية السعودية وشغل خطة مدقق حسابات، ومن سنة 2004 كان متصرف عام بالوكالة العقارية للسكنة.
أما بالنسبة للعمل السياسي، فقد إنضم محمد براهمي إلى ما كان يطلق عليه في الجامعة إسم الطلاب العرب التقدميون الوحدويون ونشط من خلالها الى أن أسس رفقة زملائه سنة 2005 حركة الوحدويين الناصرين وكانت الحركة ممنوعة تعمل سريا إلى أن جاءت الثورة وأسس حركة الشعب.
إعتقل محمد مرتين في سنة 1981 وتمت تبرئته من قبل المحكمة وسنة 1986 تمت تبرئته من قبل المحكمة كذلك.
إستقال من حركة الشعب و أسس التيار الشعبي يوم 07 جويلية 2013.
اغتيل محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 بطلقات نارية إثر خروجه من منزله.
غير المنتمين إلى كتل
حركة الشعب
سيدي بوزيد
التيار الشعبي
49.00% (المرتبة 162)