10 أفريل 2013
التصويت على الفصل 4 (3 جديد) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
127 مع
7 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 4 (3 جديد):
لا تصح مداولات الهيئة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. و إذا لم يتوفر النصاب المذكور تعاد الدعوة لانعقادها خلال عشرة أيام على أن لا يقل عدد الحضور عن الثلث. وفي هذه الصورة تكون مداولاتها صحيحة.
وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين بإستثناء حالة رفع الحصانة التي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تكون جلسات الهيئة سرية عند النظر في الحصانة والتأديب وتكون قراراتها في هذا الشأن معللة.
يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية وفقاً لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.