10 avril 2013
Vote relatif à l'article 4 (3 nouveau) du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
127 pour
7 contre
0 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 4 (3 جديد):
لا تصح مداولات الهيئة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. و إذا لم يتوفر النصاب المذكور تعاد الدعوة لانعقادها خلال عشرة أيام على أن لا يقل عدد الحضور عن الثلث. وفي هذه الصورة تكون مداولاتها صحيحة.
وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين بإستثناء حالة رفع الحصانة التي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تكون جلسات الهيئة سرية عند النظر في الحصانة والتأديب وتكون قراراتها في هذا الشأن معللة.
يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية وفقاً لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.