24 أفريل 2013
التصويت على الفصل 7 (انقسام الفصل 8) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
133 مع
0 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 7:
لكلّ قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحقّ في الاقتراع.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.