10 أفريل 2013
التصويت على الفصل 5 (قديم) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
104 مع
31 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 5 (4 جديد):
ترفع الهيئة كل أربعة أشهر تقريراً عن سير أعمالها لكل من رئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.