الفصل 5 (4 جديد):
ترفع الهيئة كل أربعة أشهر تقريراً عن سير أعمالها لكل من رئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.