23 أفريل 2013
التصويت على الفصل 21 (19 جديد) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
114 مع
14 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 21 (19 جديد):
تنتهي مهام الهيئة وتنحل آلياً بوضع الدستور الجديد ومباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه والمكلفة بالإشراف على القضاء العدلي لمهامها.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.