الفصل 21 (19 جديد):
تنتهي مهام الهيئة وتنحل آلياً بوضع الدستور الجديد ومباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه والمكلفة بالإشراف على القضاء العدلي لمهامها.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.