12 أفريل 2013
التصويت على الفصل 10 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
		
	النتيجة
			125 مع
			0 ضد
			1 محتفظ
		
		
	تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 10:
على كل مترشح لإنتخابات الهيئة أن يقدم للجنة الإنتخابات تصريحاً على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة بالفصل السابق كما يقدم تصريحاً على الشرف بممتلكاته.
ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويراً ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.