10 أفريل 2013
التصويت على الفصل الأول من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
128 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل الأول:
تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تتمتع بالإستقلالية الإدارية والمالية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى "هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي" ويشار إليها في هذا القانون بعبارة "الهيئة".
تظبط الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.