10 avril 2013
Vote relatif à l'article premier du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
128 pour
0 contre
1 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل الأول:
تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تتمتع بالإستقلالية الإدارية والمالية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى "هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي" ويشار إليها في هذا القانون بعبارة "الهيئة".
تظبط الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.