12 أفريل 2013
التصويت على الفصل 14 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
128 مع
0 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 14:
تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقاً لأحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يتم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل سبعة أيام.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.