12 avril 2013
Vote relatif à l'article 14 du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
128 pour
0 contre
1 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 14:
تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقاً لأحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يتم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل سبعة أيام.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.