24 أفريل 2013
التصويت على الفصل 8 (انقسام الفصل 8) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
126 مع
6 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 8:
يمكن أن يترشّح لعضويّة الهيئة كلّ قاض باشر القضاء و لم يسبق أن تعرّض لعقوبة تأديبيّة باستثناء العقوبات المرتبطة بحقّ الاجتماع و التّعبير و لم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة، ويشترط بالنّسبة إلى قضاة الرّتبة الأولى أقدميّة لا تقلّ عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب التّرشّح.
كما لا يمكن التّرشّح لـ:
- اعضاء مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة إلاّ بعد تقديم استقالتهم.
- القضاة أعضاء لجنة الإنتخابات.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.