23 أفريل 2013
التصويت على الفصل 15 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
136 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 15:
يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية إلى الهيئة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر الأمر المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبت الهيئة في مطالب التظلم في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
ويمكن الطعن في هذه الأوامر أمام المحكمة الإدارية وفقاً لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية على أن يتم البت في النزاع في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.