23 avril 2013
Vote relatif à l'article 15 du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
136 pour
0 contre
2 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 15:
يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية إلى الهيئة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر الأمر المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبت الهيئة في مطالب التظلم في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
ويمكن الطعن في هذه الأوامر أمام المحكمة الإدارية وفقاً لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية على أن يتم البت في النزاع في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.