23 أفريل 2013
النتيجة
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 12:
تنظر الهيئة في إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة وتعلن عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية وتتلقى مطالب النقل والترشح لها.
تدرس الهيئة طلبات التعيين والنقل بالإعتماد على المعايير الدولية لإستقلال القضاء.
ولا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إلا برضاه المعبر عنه كتابة.
لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الإلتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع إعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته أو تعيينه به.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.