23 أفريل 2013
التصويت على الفصل 19 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
74 مع
65 ضد
6 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 19:
يحل المجلس الأعلى للقضاء مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وصدور أمر في تعيين أعضائها.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.