الفصل 19:
يحل المجلس الأعلى للقضاء مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وصدور أمر في تعيين أعضائها.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.