24 أفريل 2013
التصويت على الفصل 18 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
		
	النتيجة
			128 مع
			3 ضد
			15 محتفظ
		
		
	تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 18:
إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي ممّا يستوجب العزل فللهيئة أن تتّخذ قرارا معلّلا بإيقافه عن العمل
و إذا تبيّن أنّ تلك الأفعال تشكّل جناية أو جنحة قصديّة و مخلّة بالشّرف فعلى الهيئة إتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه و إحالة ملفّه على النّيابة العموميّة المختصّة و تعليق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.
