24 avril 2013
Vote relatif à l'article 18 du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
128 pour
3 contre
15 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 18:
إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي ممّا يستوجب العزل فللهيئة أن تتّخذ قرارا معلّلا بإيقافه عن العمل
و إذا تبيّن أنّ تلك الأفعال تشكّل جناية أو جنحة قصديّة و مخلّة بالشّرف فعلى الهيئة إتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه و إحالة ملفّه على النّيابة العموميّة المختصّة و تعليق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.