24 أفريل 2013
التصويت على الفصل 6 (5 جديد) من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
128 مع
7 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 6 (5 جديد):
تتركّب الهيئة من خمسة قضاة معيّنين بالصّفة و من عشرة قضاة منتخبين و من خمسة اعضاء من غير القضاة، كما يلي:
- الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب، رئيسا
- وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب، عضوًا.
- وكيل الدّولة العام مدير المصالح العدليّة، عضوًا.
- المتفقّد العام بوزارة العدل، عضوًا.
- رئيس المحكمة العقاريّة، عضوًا.
- أربعة قضاة منتخبين عن الرّتبة الأولى، أعضاء.
- ثلاثة قضاة منتخبين عن الرّتبة الثّانية، أعضاء.
- ثلاثة منتخبين عن الرّتبة الثّالثة، أعضاء.
- خمسة أساتذة جامعيّين في القانون بأقدميّة لا تقلّ عن 15 سنة يكون من بينهم بالضّرورة محاميان لدى التّعقيب بأقدميّة لا تقلّ عن 10 سنوات يجمعان بين التّدريس و المحاماة، أعضاء.
ويشترط في المترشّحين من غير القضاة الكفاءة و الحياد و النّزاهة.
و يتمّ تقديم التّرشّحات للجنة الإنتخابات حسب آجال و صيغ تحدّدها اللّجنة.
و تتولّى لجنة الانتخابات تقديم المترشّحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التّأسيسي في أجل أقصاه يوم الإعلان عن نتائج انتخابات القضاة.
و على المجلس الوطني التّأسيسي أن يعقد جلسة عامّة في ظرف ثلاثة أيّام لانتخابهم و يتمّ التّصويت بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس.
و يراعى في تركيبة الهيئة تمثيليّة النّساء القاضيات.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.