24 أفريل 2013
التصويت على الفصل 11 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
137 مع
0 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 11:
ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها إنتخابا حرّا و مباشرا في دورة انتخابيّة واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سريّة.
يتمّ التّصريح بفوز القضاة الذّين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ رتبة و في حالة التّساوي يقدّم القاضي الأكبر سنّا.
و تعتبر ملغاة كلّ ورقة تشمل أكثر من العدد المخصّص لكلّ رتبة.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.