24 avril 2013
Vote relatif à l'article 11 du projet de loi de l'instance provisoire de la justice judiciaire
Résultat
137 pour
0 contre
4 abstenu
Votes des blocs
Remarques
الفصل 11:
ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها إنتخابا حرّا و مباشرا في دورة انتخابيّة واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سريّة.
يتمّ التّصريح بفوز القضاة الذّين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ رتبة و في حالة التّساوي يقدّم القاضي الأكبر سنّا.
و تعتبر ملغاة كلّ ورقة تشمل أكثر من العدد المخصّص لكلّ رتبة.
Si vous avez des remarques ou des rectification à apporter, Contacter nous par Email, Twitter, Facebook.