10 أفريل 2013
التصويت على الفصل 2 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
52 مع
86 ضد
1 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 2:
تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.