23 أفريل 2013
التصويت على الفصل 20 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
النتيجة
42 مع
86 ضد
25 محتفظ
تصويت الكتل
ملاحظات
الفصل 20:
تعرض التعيينات والنقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من وزير العدل بداية من 14 جانفي 2011 وجوبا على الهيئة الوقتية للقضاء.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.